|
بحث مجلس الشورى السعودي مشروع نظام وحدات الاخصاب والاجنة
وعلاج العقم الذي ينص على ضرورة توافر علاقة زواج قائمة قبل البدء
في العلاج، ويحظر بالتالي تخصيب اي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد
الطلاق او الوفاة. كما لا يجيز النظام المقترح زرع بويضة مخصبة من
زوجين في رحم زوجة اخرى او امرأة اخرى، ولا يجيز التلقيح بنطفة من
غير الزوج ولا تخصيب بويضة لغير الزوجة ويطالب النظام الذي يتكون
من 52 مادة، باحاطة المعلومات الخاصة بالمرضى التي تتوافر في وحدة
الاخصاب والاجنة وعلاج العقم، بالسرية، وان لا يسمح بالاطلاع عليها
الا في الحالات التي تقتضيها الضرورة.
ويحرم النظام التدخل في الخلايا الجنسية او الجينات الوراثية
الا لمعالجة امراض وراثية او جينية يمكن ان تصيب الجنين ويمكن
تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على ان تجيزها اللجنة العليا
المخولة الاشراف على تطبيق نصوص النظام وتنص مواد النظام على تشكيل
لجنة عليا للاشراف على امور الاخصاب والاجنة وعلاج العقم بقرار من
وزير الصحة، ويدخل في عضويتها 6 اعضاء، وتقوم بمهمات النظر في منح
الترخيص لوحدات الاخصاب ودراسة طرق ووسائل الاخصاب وعلاج العقم
وتحديد شروطها واقرارها والنظر في طلبات اجراء ابحاث او تجارب طبية
في مجال الاخصاب، وتشكيل لجان للتفتيش على وحدات الاخصاب والاجنة
وعلاج العقم والموافقة على لائحة اسعار الخدمات المقترحة من وحدة
الاخصاب والاجنة وعلاج العقم.
كما ينص النظام على تأسيس لجنة بقرار من وزير الصحة للنظر في
مخالفات احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتوقيع العقوبات.
وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها قاض لا تقل درجته عن الفئة أ يعينه
وزير العدل، من عضو من هيئة تدريس في احدى كليات الطب واستشاري
متخصص في امراض النساء والتوليد واستشاري في امراض العقم واخيرا
مستشار نظامي يعينه وزير الصحة.
ويحدد النظام عقوبات مشددة لمن يمارس ستة انواع من المخالفات
وهي حقن نطف او اجنة في امرأة من غير زوجها، او حقن نطفة او اجنة
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، او نقل لقائح او اجنة تخص امرأة الى
رحم امرأة اخرى، او التغرير بالمريض وعدم استخدام الاسس الطبية
السليمة في امكانية او طريقة العلاج بقصد الابتزاز او الاستغلال،
او نقل الاعضاء التناسيلة او التدخل في الخلايا او الجينات
الوراثية دون الحصول على موافقة اللجنة العليا، او ممارسة علاج
العقم دون ترخيص وتتمثل هذه العقوبات في غرامة مالية ما بين 200 ـ
500 الف ريال، والسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات والغاء التراخيص.
|